فالإشكال : إنّما هو في تشخيص أنّ هذه التسليمة :
هل هي محلّلة ومخرجة عن الصلاة ، وإن كانت واقعة سهوا في غير محلّه ، أو بزعم سبق ما يجب عليه.
أو أنّ التسليمة المحلّلة والمخرجة عن الصلاة لا تكون إلّا التسليمة الواقعة في محلّها ، مترتّبة على ما سبقها من واجبات الصلاة ، وأمّا الواقعة في غير محلّها بزعم الإتيان ممّا ترتّب هي عليها ، فهي تسليمة زائدة وقعت سهوا ؛ أي مبنيّا على نسيان السجدة مثلا ، واعتقاد الإتيان بها.
أمّا الأوّل : فإنّه يترتّب عليه أمران :
أحدهما : صحّة ما فرغ عنها من الصّلاة ، لوقوع المنافي لها في الخارج عنها وبعد الفراغ عنها.
والثّاني : فوات ذلك المنسي ، وعدم إمكان تداركه في أثناء العمل ، بحيث يقع كلّ جزء على طبق ما أمر به ، وامتثالا أدائيّا للأمر المتعلّق به في ضمن الأمر بالكلّ ، وإنّما الممكن هو تداركه قضاء في خارج العمل ، فيحكم بصحّة الصلاة مع فوات ذلك الجزء ، أو عدم إمكان تداركه في أثناء العمل ، وعدم وجوب إعادتها لما هو مقتضى مثل حديث (لا تعاد) ، ولا مجال حينئذ للحكم بوجوب التدارك مع ما يترتّب عليه ، ويفرض التسليمة الواقعة كغير الواقعة ، كما يصنع في الأجزاء المنسيّة وما ترتّب عليها في أثناء الصّلاة ، فيما إذا كان التذكّر قبل الدخول في الرّكن ، لعدم دلالة الأخبار السابقة على وجوب التدارك في مثله ، وإنّما تدلّ الأخبار على التدارك فيما إذا كان المكلّف بعد في أثناء العمل ، لا فيما إذا خرج عنه وفرغ