التدارك بمقتضى نفس تلك النصوص ، ويكون مقتضى الجمع العرفي بينها وبين مثل حديث (لا تعاد) أنّ هذه إنّما هي ناظرة إلى الموارد التي يمكن فيها تدارك ما فات بلا استلزام البطلان ، أو سبق عروض المبطل ، والحديث ناظر إلى الموارد التي لم يسبق فيها عروض البطلان عن منشأ آخر ، مع توقّف تدارك ما فات على إعادة نفس الصلاة ، لعدم إمكان تداركه في الأثناء ، لاستلزامه الإبطال ، وأنّه إن كان المفقود من الخمسة فتجب إعادة الصلاة لتدارك ما فات ، وإن كان من غيرها فلا تجب إعادة الصلاة لتدارك ما فات ، مع السكوت عمّا هو الوظيفة ، وإيكالها إلى ما افيد في تلك الأخبار.
وأمّا فيما إذا كان التذكّر بعد السّلام وبعد عروض شيء من المنافيات :
فإن كان المنسي ركنا كالسجدتين ، فلا ثمرة في تشخيص أنّ مثل هذا السّلام مخرج أم لا ، للقطع التفصيلي ببطلان ما بيده من الصلاة :
إمّا لفوات الرّكن ، وعدم إمكان تداركه في أثناء الصلاة للفراغ عنها ، بحيث لو أتى به لكان إتيانه بعد العمل إن قلنا بكون هذا التسليم الواقع سهوا ، بزعم تماميّة الصلاة مخرجا عنها ومحلّلا لتحريمها.
وإمّا لعروض البطلان في أثناء العمل من منشأ آخر غير فقد ذلك المنسي ، إن قلنا بعدم كونه مخرجا ومحلّلا ، وإنّما هو شيء وقع في غير محلّه ، وهو بعد في أثناء الصلاة ، ومكلّف بإتيان السّجدتين وما بعده ممّا يترتّب عليهما حتّى نفس التسليمة.
وأمّا إن كان المنسي غير الرّكن : كالسجدة الواحدة أو التشهّد.