أو الإخفات ، أو القراءة ، أو شيئا منها ، أو التشهّد ، أو السجدة الواحدة أو شيئا من أجزاءها وقيودها ، وتذكّر قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، لأنّه بعد عروض شيء من تلك المنافيات لا محالة تبطل الصلاة ، لا من جهة فقد ذلك المنسي ، أو عدم إمكان تداركه لاستلزامه زيادة مبطلة ، بل من جهة سبق البطلان المستند إلى تلك المنافيات ، الموجب للغوية تدارك ما فات ، وعدم إمكان تداركه على وجه يكون ما به يحصل امتثال التكليف.
أقول : وهذا كلّه ممّا لا يخفى على المتأمّل في تلك الأخبار ، وكيفيّة الجمع والتوفيق العرفي في مداليلها ، ولكن ذلك إنّما هو فيما فرض أنّ عروض تلك المنافيات إنّما هو في أثناء الصلاة ، وقبل الخروج عنها بما هو مخرج عنها ، ومحلّل عن تحريمها.
وأمّا في الموارد التي عرض شيء منها ، بعد تسليمة يشكّ في كونها مخرجا عن الصلاة ومحلّلا لتحريمها على نحو الشبهة الحكميّة ؛ كما إذا نسي السّجدتين ، أو الواحدة ، أو التشهّد ، أو شيئا من أبعاضها في الركعة الأخيرة ، وتذكّر بعد التسليم ، وبعد عروض شيء من تلك المنافيات ، فلا تنفع ظواهر تلك الأخبار في تصحيح مثل هذه الصلاة أبدا.
تذكّر النقص قبل التسليمة : إنّما تنفع ظواهرها بالنظر إلى ما إذا تذكّر قبل التسليم الواجب ، وبما أنّه قد فاته التدارك ـ ركنا كان أو غيره ـ أمكن الحكم بالصحّة في مثله ، لعدم استلزام زيادة مبطلة عمدا وسهوا ، وبلا سبق عروض البطلان على الصلاة من غير ناحية ذلك المنسي في محلّه الأصلي ، فلا بدّ من