لفوات الرّكن.
وإن كان سجدة واحدة ، قضاها منفردة ، لفوات محلّ تداركها في الأثناء.
واستدلّ صاحب «المدارك» على ذلك بعدّة أدلّة :
منها : إطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان :
«إذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ، فاقض الذي فاتك سهوا».
بناء على ظهورها في فرض النسيان ، ما دام هو في الصّلاة ، وفرض التذكّر فيما بعد الفراغ عنها بالتسليمة ، وظهور (القضاء) في القضاء المصطلح ؛ أعني التدارك خارج العمل.
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام :
«في الرّجل يفرغ من صلاته ، وقد نسى التشهّد حتّى ينصرف؟
فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه».
بناء على ظهورها في القضاء المصطلح ، كما هو ظاهر تخصيص التدارك بنفس التشهّد من دون التعرّض لتجديد ما يترتّب عليه ؛ أعني التسليمة.
ومنها : الاستدلال بقوله عليهالسلام في صحيحة حكم ابن حكيم ، قال :
«سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينسى في صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك؟
قال : يقضي ذلك بعينه.
فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا».