بناء على ظهورها في القضاء المصطلح ، وفرض التذكّر فيما بعد الفراغ.
وقد اشتملت الرواية الاولى والثالثة بإطلاقهما ونصوصيّتهما على ما لا يقول به الأصحاب ، من وجوب القضاء لكلّ ما فات على ما هو واضح ؛ وذلك موهن للتمسّك بإطلاقها جدّا.
وما يقال : إنّ المستهجن إنّما هو التخصيص للأكثر في العمومات الوضعيّة ، وأمّا التقييد في الإطلاقات ، فلا استهجان في كثرته ، بل لا مانع منه حتّى ينتهي إلى واحد لا يصغى إليه.
فإنّه يقال : لو سلّم ذلك ، فإنّه يسلّم ذلك في الإطلاقات البدليّة. وأمّا الشموليّة فحالها كحال العمومات ، في أنّ استهجان كثرة التقييد المساوق لكثرة التخصيص في النتيجة أمر لا يقبل الإنكار.
وأمّا دلالتها على وجوب القضاء في السجدة الفائتة بالنصوصيّة ، فلا جدوى فيه بعد ما ثبت أنّها وردت من باب المثال ، ومن جهة تطبيق العموم عليها ، لا أنّه حكم فيها أنّها سجدة بخصوصيّتها.
فالوهن في دلالتهما فيها بالنصوصيّة ، عين الوهن في الإطلاق المفاد فيها.
وحملهما على مطلق رجحان القضاء ، في مطلق فوائت أجزاء الصلاة ، الأعمّ من الوجوب والاستحباب ، فيما فرض التذكّر فيما بعد الفراغ ، حتّى يثبت بإطلاقهما كون السّلام الواقع في غير محلّه مخرجا عن الصّلاة.
لا يجدي شيئا ، بعد أن ثبت أنّ من الفوائت ما لا رجحان في تداركه قضاء ، حتّى مع فرض صحّة الصلاة.