ومن موارد بطلان الصلاة بالفوت : ما تبطل مع فواته الصلاة ، ولا يبقى معنى لقضاء نفس الجزء الفائت فقط ، كالسجدتين من ركعة واحدة.
والالتزام بإخراج هذه الموارد ، التزام بالمستهجن ، إذ لا فرق فيه بين كون مفاد الأمر هو الوجوب أو الاستحباب أو القدر المشترك.
وأمّا المناقشة فيها : باحتمال إرادة التدارك في المحلّ من القضاء المذكور فيها.
فلا محلّ لها ، بعد وضوح ظهورها على ما عرفت في تدارك نفس الفائت ، دون المترتّب عليه ممّا سبق سهوا.
فإن قيل : نعم ، الذي ينبغى أن يناقش فيها بعدم تحقّق الظهور فيهما في قوله إنّه تذكّر ما فات إنّما هو بعد الانصراف عن الصلاة بالتسليم ، بل المذكور في إحداهما مجرّد النسيان من دون تعرّض لمحلّ التذكّر ، وفي الأخرى المذكور فرض النسيان في الصلاة والتذكّر بعد ذلك ، وهو أعمّ من تذكّره أثناء الصلاة وما بعد الفراغ عنها بالتسليم.
فلا يمكن أن يراد من القضاء في هذه الموارد القضاء المصطلح على إطلاقه ، بل لا بدّ أن يحمل على القضاء بمعنى التدارك المطلق ، الذي يكون تارة بالتدارك في الأثناء ، واخرى بالقضاء بعد العمل ، وفي كلّ الأحوال لا يتمّ الاستدلال ، لأنّ المستفاد من إطلاقهما حينئذ ، إنّما هو صحّة الصلاة في كلّ ما فرض فوات شيء من الصلاة ، وتذكّر ذلك إمّا في الأثناء قبل التسليم ، أو بعده ، ولزوم تدارك ما فات بنحو إمّا بالتلافي في الأثناء ، أو في خارج العمل ، وهذا لا يثبت ما هو المطلوب ، من كون السلام الواقع سهوا في الركعة الأخيرة مخرجا ،