الصحيحة ، ولازم ذلك بطلان الصلاة ، إلّا أنّه لا تنافي بينهما لحكومة الصحيحة بشمول عقدها الأوّل للتسليمة على شمولها بعقدها الثاني لهذه المنافيات ، من جهة وضوح أنّ هذه المنافيات إنّما تنافي الصلاة ، وتوجب بطلانها لقاطعيّتها فيما فرض وقوعها في أثناء الصلاة ، وكون وقوعها في مفروض المقام في أثنائها ، يتوقّف على بقاء التسليمة المنسيّة على جزئيّتها ، والصحيحة بعقدها الأوّل نافية لجزئيّتها في حال السهو ، ومخصّصة لها بحالة الذّكر والعمد ، ومع انتفاء جزئيّتها ، فلا محالة تكون المنافيات واقعة في خارج الصلاة ؛ أي بعد الفراغ عنها عرفا وشرعا.
فإنّه يقال : لكن فيه ما عرفته سابقا من بطلان التقييد ، وعدم إمكان استفادته ونفي الجزئيّة من مثل الصحيحة ، ولا ينبغي أن يخفى على أحد أنّ الحكم بالبطلان ، والحاجة إلى الإعادة في العقد الثاني ، لا محالة حكم فعليّ غير متوقّف على شيء ، لكونه مبنيّا على بقاء الغرض ، وعدم سقوط الأمر بمثل هذا الفعل الناقص مطلقا ، وهذا بخلاف الحكم بالصحّة وعدم الحاجة إلى الإعادة في العقد الأوّل ، فإنّه لا يعقل أن يكون حكما فعليّا ، بل لا محيص عن كونه حكما حيثيّا شأنيّا ، مآله إلى الحكم بالصحّة ، وعدم وجوب الإعادة من ناحية هذا النقص ، الذي هو ناش من ناحية ما عدا الخمسة.
وأمّا الصحّة فعلا ، فهو لا محالة متوقّفة على تماميّة العمل من غير ناحية هذا النقص ، ولكن مع محكوميّته أيضا بالصحّة الشأنيّة ، بنفس مفاد هذا العقد الأوّل ، وأمّا مع نقصه من ناحية إحدى الخمسة ، فلا محلّ للحكم بالصحّة فعلا ، ومن جميع الجهات ، لمناقضة العقدين حينئذ بالبداهة.