وقع بقصده.
وبالجملة : فصيغة التسليمة الواجبة لها أحكام ثلاثة :
أحدها : جزئيّتها للصلاة ، ودخالتها في الغرض المطلوب منها.
والثاني : مخرجيّتها عن الصلاة ، ومحلّليّتها للمنافيات ، مع حفظ صحّة الصلاة ومحكوميّتها بهذين الحكمين ، على ما استفيد من أدلّة اعتبارها ومحلّليّتها ؛ مشروطة بوقوعها في محلّها ، وهو عقيب التشهّد في الركعة الأخيرة من الصلاة.
والثالث : قاطعيّتها ومبطليّتها للصلاة ، وهي محكومة بهذا الحكم في صور زيادتها ووقوعها في غير المحلّ المقرّر لها ، ودليل مبطليّتها وقاطعيّتها وإن كانت مطلقة ، إلّا أنّ الصحيحة بعقدها الأوّل حاكمة عليها ، ودالّة على عدم الحاجة إلى الإعادة بزيادتها ؛ لأنّ عدم مبطليّتها فيما وقعت عند نسيان ركعة أو أزيد ، ولزوم إتمام الصلاة مع سجدتي السهو ، ما لم يستند البطلان إلى وقوع ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا في أثناء الصلاة ـ أي قبل إتمامها بإضافة الركعة المنسيّة مع التشهّد والتسليم المعتبر فيها ـ مؤيّدة للصحيحة ، ومصرّحة بالحكم ، غاية الأمر في بعض فروض زيادة التسليمة.
وعليه ، فلو سها وتكلّم بصيغة التسليمة عقيب القراءة ، أو في أثناء الركوع أو السجود ، أو في غير ذلك ، فلا مجال للتأمّل في الحكم بصحّة الصلاة ، وعدم وجوب إعادتها بمقتضى عموم العقد الأوّل.
وعلى هذا ، ففيما نسى السجدتين أو السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ، أو نسيها مع التشهّد ، وسلّم بزعم الفراق عن الصلاة ، فهذه التسليمة غير محكومة