وأمّا الأوّل : فبدعوى أنّ عنوان الأدائيّة والقضائيّة ليستا من العناوين القصديّة المنوّعة للصلاة ، حتّى تتوقّف الصحّة على قصدها ، فإنّ الظهر ظهر سواء أتى بها في الوقت أو في خارجه ، والأدائيّة والقضائيّة وصفان ينتزعان من تعلّق الأمر بالصلاة في الوقت أو في خارجه ، فهما وصفان خارجان عن المأمور به ، بل هما في الحقيقة وصفان للأمر المتعلّق بالعمل نظير الوجوب والاستحباب.
وحيث إنّ المفروض أنّ المصلّي في خارج الوقت خطأ بزعمه بقاء الوقت قد أتى بها بداعي الأمر الواقعي الموجود المتعلّق بها ، زاعما أنّه أمر أدائي ، وقد أخطأ في هذا التطبيق ، وكان الفوت متحقّقا ، وكان الأمر في الواقع قضائيّا ، فحاله كحال من أتى بالعمل المأمور به بزعم الوجوب أو الاستحباب ، مع كونه مخطئ في زعمه في الواقع ، في أنّه لا مانع من الحكم بالصحّة ، ما لم يكن في البين تقييد الامتثال في نظره ، بحيث لا يكون مريدا الامتثال إلّا على تقدير صدق ما زعمه ، والمفروض أنّه لا مانع عن ذلك من ناحية الصحيحة ، لانصرافها وعدم تعرّضها لحكم الصلاة الواقعة في خارج الوقت ، بعد تحقّق الوقت وفعليّة الأمر.
وهذا بخلاف ما لو منع عن هذا الانصراف ، وسلّم الإطلاق ، إذ الصحيحة بإطلاقها تكون على هذا دليلا على بطلان العمل ، وعدم صحّتها ، وعدم الاجتزاء بها ، لا أداء ولا قضاء ، ولزوم تجديدها قضاء كلزوم تجديدها أداء فيما فرض انكشاف وقوعها قبل الوقت في أثناء الوقت ، فتكون بإطلاقها دليلا على كون الأدائيّة والقضائيّة من العناوين القصديّة المنوّعة للعمل بنفسه ، وأنّ الأداء عبارة عن الصلاة المأتي بها في الوقت بعنوان أنّها قد أمر بإتيانها فيه ، والقضاء عبارة عن