وأمّا القبلة : فالمراد من الخلل الواقع من ناحيتها وقوع الصلاة بمجموعها أو ببعضها إلى غير جهة القبلة ، ولا محيص عن رفع اليد عن إطلاق الحكم بالإعادة في مثله ، بمقدار دلالة الأخبار الحاكمة على اعتبار القبلة في الصلاة ، الدالّة على أنّ من تحرّى وصلّى إلى جهة ظنّها قبلة ، فانكشف كونها غيرها ، فصلاته صحيحة فيما وقعت إلى اليمين أو اليسار ـ أي يمين القبلة أو يسارها ـ بلسان : (أنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة كلّه).
وتفصيل القول في فروع المسألة ، ومقدار دلالة هذه النصوص على عهدة محلّها ، هذا.
وأمّا الركوع : فالخلل الحاصل من نقصه أو زيادته ، وإن كان يتحقّق بالدقّة العقليّة بنقص نفس مسمّى الركوع أو زيادته ، الذي هو عبارة عن وضع الانحناء المخصوص الحاصل بوصول الأصابع إلى عين الركبة ، إلّا أنّ شبهة اعتبار الطمأنينة الواجبة في مسمّاه ، دون الواجبة في حال الذّكر الواجب فيه ، في صدق عنوان الركوع صدقا عرفيّا ، قويّة جدّا ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة في موارد تحقّق مسمّى الركوع بلا اطمئنان فيه ، وفي موارد زيادة مسمّية بلا اطمئنان فيه.
وأمّا السجود : فالظاهر من إطلاقه وإن كان هو إرادة الجنس والطبيعة ، دون خصوص السجدتين معا ، إلّا أنّ الأخبار الدالّة على عدم بطلان الصلاة بفوت السجدة الواحدة ولا بزيادتها ، مقيّدة لإطلاقها ، وموجبة لكون الركن الموجب نقصه أو زيادته عمدا أو سهوا للبطلان ، ووجوب الإعادة ، إنّما السجدتان معا.
* * *