الدخول في الركن لا يتدارك ، وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك بإعادة الجزء ، مع اشتماله على شرطه.
ثمّ قال رحمهالله : هذه القواعد الخمس التي عليها بناء الأصحاب ، وإن كان بعضها ممّا يستفاد من الأخبار الخاصّة ، إلّا أنّ مجموعها ليس عليه دليل خاصّ عدا صحيحة لا تعاد.
وأخيرا : بيّن مفاد الصحيحة وكيفيّة التمسّك بها في عدّة من الفروع.
أقول : ولا يخفى عليك أنّه قدسسره إن أراد أنّ مجموع هذه القواعد ، ممّا يمكن استفادتها في جميع الفروع من نفس الصحيحة ، بمجرّد ملاحظة عقديها الأوّل والثاني ، من غير حاجة إلى ملاحظة سائر الأدلّة من الأخبار والإجماعات.
فهو باطل قطعا على ما لا يخفى على المتأمّل في الفروع التي يتمسّك فيها بالصحيحة.
وإن أراد أنّ بعض الفروع ممّا ليس فيه دليل خاصّ ، ولكن يمكن تعيين الحكم فيه بالتمسّك بالصحيحة ، فهو حقّ لا محيص عنه ، على ما هو واضح للمتأمّل في الفروع.
وعلى كلّ حال ، فالقواعد الخمس المذكورة لا تستفاد من نفس الصحيحة بعقديها ، بل إنّما تستفاد من مجموع الصحيحة ، والإجماعات الخاصّة ، والأخبار الخاصّة ، أو العامّة الأخر الواردة في خلل الصلاة ، فلا بدّ لنا من التمسّك بالصحيحة على وجه يتوافق مع تلك الأدلّة ، ونتيجة هذا التوافق هي القواعد الخمسة