المتقدّمتين ، في أنّها قاصرة عن إثبات تحقّق موضوع وجوب الاحتياط بالركعة ، فيئول الأمر إلى التعارض والتساقط وتنجيز العلم الإجمالي.
أقول : ومن هنا يتبيّن حكم ما لو فرض الشكّ المفروض في المسألة ، بعد الفراغ عن الصّلاة بإتمامه الرابعة البنائيّة ، والتشهّد والتسليم منها ، فإنّ مجموع الصلاة وإن هي مجرى لقاعدة الفراغ بلا مناقشة ، إلّا أنّها قاصرة عن إثبات أنّ ما هو الموجود كان مصداقا لموضوع الحكم بالصحّة ، ووجوب الإتمام والاحتياط بالركعة ، فيئول الأمر إلى التعارض والتساقط وتنجيز العلم الإجمالي المفروض.
* * *