وإمّا أن يكون بعد الدخول.
وعلى الأوّل : فهو بعد العدول :
إمّا يبني على الأقلّ ويتمّ الركعة ثالثة للمغرب ، فهو مخالف للإطلاقات الدالّة على لزوم البناء على الأكثر ، ومخالف للاتّفاق الظاهر من الكلمات.
أو يبني على الأكثر ، فعليه أن يهدم القيام ، فيؤول شكّه إلى الاثنتين والثلاث ، فعليه أن يبني على الثلاث ويحتاط ؛ وهو أيضا مخالف لاتّفاق الظاهر من الكلمات.
وعلى الثاني : أيضا إمّا أن يبني على الأقلّ فهو مخالف لإطلاقات البناء على الأكثر بعد أن لا دليل على حكمه غير الأدلّة الدالّة على البطلان ، وغير تلك الإطلاقات.
وإمّا أن يبني على الأكثر ، فهو بناء تعبّدي على زيادة الركعة المبطلة للصلاة من دون إشكال.
وبالجملة : هذا الاحتمال كسابقة احتمال ساقط في المسألة ، ولا تساعده الأدلّة ولا كلمات الاصحاب عليه.
وأمّا احتمال تعيين البطلان : باعتبار أنّه في الحقيقة ناو للمغرب الذي هو المأمور به في الواقع ، وإنّما أخطأ في تطبيقه ، فقد أشرنا في ذيل المسألة الاولى إلى حكمه في أمثال هذه المسائل ، فراجع.
وأمّا احتمال صحّة ما بيده : ووجوب إتمامه عشاء ، ثمّ الإتيان بالمغرب ، مثل ما إذا حصل له هذا الشكّ وبنى على الأكثر وأتمّ واحتاط بركعة ، ثم تذكّر السهو عن