الفرائض ، وأمّا المتخالفتين كالمغرب والعشاء فلم يحكم في شيء منها بالعدول ، فيما إذا كان التذكّر بعد الفراغ من العشاء ، وإنّما حكم بالعدول فيما إذا قام في الثالثة من العشاء ونحو ذلك ، ممّا يشترك معه في عدم العدول إلى زيادة في المغرب مبطلة عمدا وسهوا.
وهذا مضافا إلى وضوح ظهورها بأجمعها في أنّ العدول إنّما هو لتصحيح العمل ، ولتحصيل الترتيب الواجب بين الفريضتين ، فهي بأجمعها منصرفة عمّا إذا كان العدول موجبا للحكم بالبطلان المعدول إليه.
أمّا المقدّمة الثالثة : فهي موضع المناقشة والإشكال ، وما يمكن أن يقال في إثباتها أحد امور :
منها : أنّ الأدلّة الدالّة على وجوب الترتيب بين الفريضتين ، إنّما تدلّ على وجوبه في صورة الالتفات والتذكّر ابتداء أو في الأثناء ، ولكن مع إمكان العدول ، إذ المتيقّن من الإجماع ذلك ، كما أنّ المنصرف من الأخبار الدالّة على اشتراك الفريضتين في الوقت (إلّا أنّ هذه قبل هذه) هو ابتداء العمل مع التذكّر والالتفات ، وإنّما استفيد وجوب الترتيب مع التذكّر في الأثناء ، من الأخبار الدّالة على وجوب العدول ، وقد عرفت أنّ الظاهر منها إنّما هو وجوبه في صورة إمكانه ، بلا استلزامه لإبطال العمل ، وبالتالي فلم يبق إطلاق يمكن التمسّك به لإثبات وجوبه فيما فرض التذكّر بعد الفراغ عن العمل أو في الأثناء.
ولكن مع عدم إمكان العدول ، لو شكّ في وجوبه حينئذ ، فهو مدفوع بأصالة البراءة الجارية في الأقلّ والأكثر ، من دون حاجة إلى التمسّك بمثل حديث لا تعاد ونحوه.