نعم ، يمكن تأييد الحكم بالنصوص الدّالة على صحّة العشاء أو العصر ، ولزوم تدارك المغرب أو الظهر ، كما في صحيحة زرارة وخبر صفوان الوارد في من صلّى العصر قبل الظهر ، وتذكّر بعد خروج الوقت.
ولكن الاستدلال بهذا النحو ضعيف جدّا ، إذ لا مجال لانصراف تلك الأخبار الدالّة على الاشتراك في الوقت عدا ما تقدّم الأوّل على الثاني من خلال قوله : (إلّا أنّ هذه قبل هذه) ، بل حالها حال أدلّة سائر الأجزاء والقيود ، في أنّها ظاهرة في اعتبار الجزء والقيد في ماهيّة العمل ، مع صرف النظر عن تنجّز التكليف بهما على المكلّف ، لعلمه والتفاته.
هذا ، مع أنّ في نفس الأخبار الدالّة على وجوب العدول ، وردت جملة صالحة للتمسّك بإطلاقها ، مثل قوله عليهالسلام في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
«سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسى صلاة حتّى دخل وقت صلاة اخرى؟
فقال : إذا نسى الصلاة أو نام عنها صلّاها حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، الحديث».
فهي بإطلاقها ظاهرة في وجوب الاشتغال بالفريضة السابقة المنسيّة ، فيما إذا تذكّر في أثناء اللّاحقة ، سواء أمكن العدول أو لم يمكن.
غاية الأمر أنّ هذه الرواية كسائر أخبار العدول ترشد المكلّف من خلال أسهل الطريقين إلى تحصيل الترتيب وامتثال أمر الفريضة السابقة ، وهو العدول عمّا بيده إلى السابقة فيما أمكن ولم يستلزم إبطال العمل ، فاشتراط وجوب