مجموع أخبار العدول التي منها تلك الصحيحة ، أنّ الترتيب مفتقر رأسا فيما فوّته المكلّف عن غفلته في مجموع العمل ، أو في مقدار من الأجزاء السابقة ، حيث أنّ الشارع قد اكتفى بالناقص بدل التامّ.
ولكن كلّ ذلك فيما إذا لم يمكن العدول ، ولم يستلزم ذلك الإبطال.
وأمّا فيما أمكن العدول ، من دون أن يستلزم الإبطال ، فلا بدّ من تحصيل الترتيب بالعدول ، سواء كان ذلك في الأثناء أو بعد العمل ، حيث إنّها بأجمعها ، وإن كانت ظاهرة في عدم وجوب العدول ، إلّا لتصحيح العمل الذي لا يكون إلّا فيما لم يستلزم البطلان ، وأثبت العدول في الأثناء في المتماثلين مطلقا ، وفي المختلفين فيما إذا لم تزد ما بيده في عدد الركعات السابقة ، وهي ساكتة عن حكم ما إذا دخل في ركوع الرابعة مثلا حيث يقتضي سقوط جواز العدول ، وتعيّن استيناف العمل ، ورفع اليد عمّا بيده ، أو يقتضي صحّة ما بيده ، ولزوم تدارك السابقة بعد الفراغ عن اللّاحقة ، واغتفار الترتيب في مثله بالنظر إلى مجموع الفريضة.
إلّا أنّ صحيحة زرارة ـ المتأيّدة برواية الحلبي و «الفقه الرضوي» أثبتت العدول في المتماثلين بعد الفراغ أيضا ، وأثبتت في المختلفتين ـ أعني المغرب والعشاء ـ صحّة ما فرغ عنها من الفريضة اللّاحقة ، ولزوم تدارك السّابقة واغتفار الترتيب ، فهي بأجمعها ظاهرة في أنّ في الموارد التي لم يتذكّر المكلّف الترتيب عند افتتاح العمل ، وفوّته عن غفلته :
فإن أمكن العدول من دون أن يستلزم البطلان فمراعاة الترتيب حينئذ واجبة ، ممّا تقتضي الاستيناف ، وانّما يجب العدول ليحصل الترتيب سواء تذكّر