خصوص ما بعد الوقت ، حيث أنّها تدلّ على عدم وجوب العدول وعدم اغتفار الترتيب ، وعدم صحّة ما فرغ عنه بعنوان اللّاحقة ، ولزوم تدارك السابقة ، لكن الأصحاب أعرضوا عنها ولم يعلموا بها ، وعليه فيبقى حكم موارد تجاوز محلّ العدول مع التذكّر في الأثناء مسكوتا عنه ، ولا يمكن استظهار حكمه من الصحيحة ، ولا من سائر الأخبار ، إذ كما يحتمل حينئذ أن يكون مناط الصحّة والاغتفار هو تجاوز محلّ العدول ولو كان التذكّر في الأثناء ، استيناسا لذلك من الحكم بالصحّة والاغتفار بعد الفراغ من المتخالفتين ، كما وقع في الصحيحة ، كذلك يحتمل أن يكون مناط الاغتفار والصحّة هو التذكّر فيما بعد الفراغ ، سواء أمكن العدول أم لا كما وقع في خبر صفوان وفي الصّحيحة ، ولا مرجّح لأحد الاحتمالين من حيث الاستظهار والتوفيق العرفي ، وبالتالي فلا بدّ لنا من الحكم بالصحّة والاغتفار في موارد التذكّر في ما بعد الفراغ مطلقا ، عملا بتلك النصوص الخاصّة الواردة فيها ، المؤيّدة بمثل (حديث لا تعاد) حيث يدلّ على الصحّة بعد شموله لمثل الترتيب الفائت مع التذكّر فيما بعد الفراغ ، كما في سائر الأجزاء والقيود المنسيّة عدا المستثنيات منها.
وأمّا موارد التذكّر في الأثناء مع تجاوز محلّ العدول بنحو ، فلا بدّ لنا من الرجوع فيها إلى سائر القواعد ، وليست هنا قاعدة يتوهّم تكفّلها لتصحيح ما بيده من العمل واغتفار الترتيب عدا قاعدة (لا تعاد) ، لكن التمسّك بها لا ينفع شيئا في المقام ، بعد وضوح أنّ الترتيب بمعنى التقدّم والتأخّر في القيود التي إنّما تقوم بمجموع العمل ، لا بخصوص الأجزاء السابقة من العمل ، وحينئذ فما فات من