الترتيب بالغفلة ، إنّما هو بالنظر إلى ما مضى من أجزاء ما بيده من الصلاة التي أتى بها بعنوان الثانية ، واغتفار إعادة الصلاة المعلولة لفوات ما فات ، لا يستلزم بوجه اغتفار إعادتها المعلولة لفوات الترتيب فيما بقي من الأجزاء الذي لا يكون فواتا بغفلته ، وإنما يكون تفويتا بتذكّر وعمد واختيار.
وإن شئت فلاحظ مثل ما إذا نسي الستر أو لبس ما لا يؤكل غفلة ونحو ذلك ، فتذكّر في أثناء العمل ، فإنّ الحديث لا يتكفّل في مثله إلّا للتصحيح بالنظر إلى فوات الترتيب في الأجزاء السابقة ، دون الأجزاء القادمة ، وحينئذ فإن أمكنه تحصيله ممّا بقي من دون استلزام إبطال في العمل ، فيحكم بالصحّة ويجب تحصيله ، وإلّا فلا بدّ من الحكم ببطلان العمل ورفع اليد عنه ، وتحصيل الستر ونحوه ، واستيناف العمل عملا بقاعدة الاشتغال ، وهذا من الوضوح بمكان.
أقول : قد تحصّل من جميع ذلك ، أنّ الأظهر في موارد عدم إمكان العدول بنحو ، مع فرض التذكّر في الأثناء ، هو البناء على بطلان ما بيده ، ورفع اليد عنه ، واستيناف الفريضتين على الترتيب المعتبر بينها ، إذ السابقة ممّا تجب عليه على كلّ حال ؛ إمّا بعد رفع اليد عمّا بيده وقبل استيناف اللّاحقة ، أو بعد إتمام ما بيده.
وعليه ، فالثابت إجمالا أحد الأمرين :
إمّا يجب عليه إعادة اللّاحقة بعد الإتيان بالسابقة.
أو يجب عليه إتمام ما بيده امتثالا لأمر اللّاحقة.
وقاعدة الاشتغال تقتضي عدم الاكتفاء بإتمام ما بيده في امتثال أمر اللّاحقة ، والبراءة تدفع احتمال وجوب إتمامها وحرمة قطعها ، لكون الشبهة مصداقيّة لا