بالاختيار ينافي الخطاب لا العقاب ، ولا يخفى ما في هذين الجوابين لابتنائهما على كون التعلّم من قبيل المقدّمات المفوّتة.
وقد ظهر أنه من قبيل الطرق والاحتياط تركه لا يوجب العجز عن الواقع حتى بعد سقوطه صحّ الأمر بالإتمام ، هذا مع أنه مناف أيضا لظاهر المشهور من بقاء الأمر الواقعي.
وأما الجواب الثاني أي الالتزام بأن غير الواجب مسقط عن الواجب.
ففيه : ما لا يخفى من أن مسقط الواجب لا يخلو اما من كونه شرطا للوجوب واما من كونه عدلا للواجب وكلاهما في المقام ممتنعان أما كون عدم الإتمام شرطا لوجوب القصر فلا بدّ إما أن يكون الإتمام موجبا لسقوط موضوع القصر خارجا كالحريق الموجب لسقوط وجوب الكفن والمفروض انّ موضوع القصر وهو السفر باق بل وقت صلاة القصر كما إذا علم بالحكم في الوقت باق أيضا ، وأما بأن يكون موجودا في دليل وجوب القصر شرعا بأن يقال : يجب عليك القصر فيما لم تعتقد بوجوب الإتمام وهذا الدليل لو كان موجبا لخروج الجاهل عن الجهل أو لتوهّم التناقض واما كون الإتمام عدل للواجب فلأنه لا يعقل توجّه الخطاب التخييري إلى الجاهل بأن يقال : لو اعتقدت إلى وجوب الإتمام تعيينا فأنت مخيّر بينه وبين القصر ، لأنه لو اعتقد بوجوب الإتمام تعيّنا لا يعقل إثبات التكليف خلاف معتقده إلا أن يرجع من الجهل ، هذا مضافا بانّ الإتمام لو كان مانعا من وجوب القصر شرعا أو كان عدم الإتمام شرطا له كذلك أو كان الإتمام عدلا فلا وجه للعقاب ، كما انّ اتّصاف الإتمام بالصحّة