«الأمر العاشر» : «في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ»
الظاهر انه من المسائل الأصوليّة لكون البحث عن الملازمة بينهما ونتيجتها يقع في طريق الاستنباط ولا يختصّ بالمباحث اللفظيّة بل يعم منها واللبّي ، وادعوا القائلون بالاقتضاء بعضهم على نحو اقتضاء العينيّة بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ترك الضدّ بعدم الفرق بين القول : «صل ، أو : لا تترك الصلاة» ، وفيه انّ قضيّة العينيّة لا بدّ أن يكون مفهومين متحدين كالإنسان والبشر وليس كذلك في ما نحن فيه فانّ مفهوم : «صل» مغاير مع مفهوم : «لا تترك الصلاة» ، وبعضهم انه على نحو التضمّن ، فالأمر بالشيء يتضمّن النهي عن ترك الشيء ، وفيه انه يلزم على ذلك عدم بساطة مفهوم الوجوب وهو غير صحيح.
نعم ؛ يمكن القول بالاقتضاء بالملازمة دعوى اللزوم على نحو الالتزام فمعنى تصوّر الوجوب يوجب التزام تصوّر المنع من الترك.
ثم انّ المستدلّين بالاقتضاء يستدلّون بطريقين :
الأول : بطريق الاستلزام بأنّ الأمر بالشيء يستلزم وجوب عدم ضدّه بقضيّة التوافق بين المأمور به وبين عدم ضدّه بأنه إذا كان الشيء واجبا ليكون عدم ضدّه أيضا واجبا فيكون حينئذ وجود ضدّه محرما ، وهو المقصود الثاني بطريق المقدميّة بأن عدم الضدّ مقدّمة لوجود المأمور به لأن مقدميّة الواجب واجب فيكون وجود ضدّه منهيّا عنه ، فالأمر بالشيء