يقتضي النهي عن ضدّه ، وهو المقصود ، وفي كلا الطريقين نظر :
أما الأول : لا بدّ أن يلتزم القائل به أن يكون كل أمر مجعول من الشارع مركّبا من أمر ونهي مع كون الأوامر بسائط مفهوما ، وحينئذ فيكون مع الإطاعة ثوابين ومع المخالفة عقابين ، وإلا فلا معنى للنزاع ولا يساعده الشرع ولا العرف والعقل ، وأيضا انّ المتلازمين لا يلزم أن يكون متوافقين في الحكم لا بدّ منه أن يكون متخالفين في الحكم بأن يكون أحد الضدّين واجبا ، والآخر محرما ، وأما التوافق فلا ، بل يمكن أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم ملازمه أصلا هذا ولكن يمكن أن يقال في الضدّين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق بناء على كونهما وجوديين فانّ قضيّتها الممانعة وذلك ليس إلا من المقدّمات عند الخصم.
وأما الثاني : انّ المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلّة ، فانّ العلّة التامّة مركّبة من وجود المقتضى كالنار ووجود الشرط كالمحاذاة وعدم المانع كالرطوبات وهو لا يكون إلا بعد تحقق المقتضى حتى يكون عدم الشيء مستندا إلى وجود المانع كوجود النار المقتضى مع ملاقات المحل ، ووجود الرطوبة في المحل مانع عن الإحراق فيكون متأخّرا عن وجود المقتضى والشرط ، وهو يصدق عدم الشيء ـ الإحراق ـ مستندا إلى وجود المانع ولا يكون الشيء مانعا عند عدم المقتضى أو الشرط.
فانه وجود أحد الضدّين يستحيل ثبوت المقتضى للضدّ الآخر فلا يكون للمانع حينئذ وجود عند عدم المقتضى والشرط فلا يمكن تحقق