اقتضاء كل من الصلاة والإزالة في نفس المكلّف معا ، وفيما نحن فيه لا يمكن اجتماع مقتضى الضدّين لمضادّة مقتضاهما وبعد عدم إمكان اجتماع مقتضى الضدّين لا يمكن كون أحدهما مانعا عن الآخر ـ إرادة الصلاة والإزالة من شخص في آن واحد ـ.
والمانعيّة تكون موقوفة على فرض المحال ، ولا فرق بين المقتضيات التكوينيّة الخارجيّة عن قدرة المكلّف وإرادته وبين المقتضيات الإراديّة ، فانّ تعلّق الإرادة بايجاد كل من الضدّين محال سواء كانت الإرادة من شخص واحد أو من شخصين ، فلا يكون عدمه من أجزاء علّة وجوده فلا يجتمع القول بالمقدّمة مع القول بامتناع الاجتماع للنقيضين لوجود الآخر كان وجود أحد الضدّين علّة لعدم الآخر ، وذلك لأنه موجب لدعوى مقدميّة العدم للوجود للزوم الدور.
والحاصل : قد ظهر من جميع ما ذكرنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص فيما كان للضدّين ثالث كما هو الغالب لا من طريق الملازمة ولا من طريق المقدّمة كما مرّ.
ثم انهم عدّوا للنزاع في الاقتضاء وعدمه ثمرات :
منها : فساد الضدّ بناء على الاقتضاء في العبادي وعدمه بناء على عدم الاقتضاء.
وعن البهائي إنكار هذه الثمرة والقول بالفساد لا يتوقّف على القول بالاقتضاء بل يكفي في الفساد عدم الأمر بالضدّ ، حيث انّ صحّة العبادة تتوقّف على الأمر بها وبعد ما لم يكن الضدّ مأمورا به لامتناع الأمر