فلمّا يحتاج البيع بهذه الكيفيّة إلى إمضاء الشارع حتى يصحّ ترتّب الآثار عليه شرعا ، فيلزم البحث عن الدليل لصحّة هذا العقد ولزوم ترتّب الأثر عليه ، فقد يدل على ذلك حديث عروة البارقي وغيره من الأدلّة. هذا يمكن الإشكال عليه بعد كونه منفيّا في ذاته بأن إنفاذ المالك وإن وقع على ذلك الإنشاء ولكن وقع في ظرف الإنشاء لا في ظرف المنشأ فانّ ظرف الإنشاء هو حين العقد ، والمنشأ في زمان الإجازة فليس متحدا في الزمان الواحد.
فالحق كما اختاره الشيخ ـ قدسسره ـ فلا يقاس عليه سائر المركّبات التي تكون موجودة بتدريج كما في الصوم والصلاة وساير أبواب الفقه وإن كان قد لا يخلو من اختلاف من جهة انّ العلّة هي تمام الاجزاء للامتثال أو الجزء الأخير من المركّب.
هذا إذا كان القيد شرطا للمأمور به ، وكذلك إذا كان شرطا للتكليف ، وهذا تمام الكلام في الشرط المتأخّر.
فلنشرع في المقدّمة الموصلة فنقول :
هذا القيد قد وقع من صاحب الفصول ولم يسبق عليه أحد في ذلك إلا أنه أخذه من أستاذه صاحب الحاشية ولكنّه لم يصرّح بذلك صريحا بل قال في طيّ كلماته بأن المقدّمة واجبة من حيث الإيصال وإن أطنب الكلام في طيّ إن قلت ، قلت ، متعددة.
فعلى أيّ وجه كان فقد قال صاحب الفصول بهذه المقالة ، فالذي يمكن تصويره يعني يمكن أن يكون هذا القيد على أقسام ثلاثة :