يقع التزاحم في باب القدرة كفروع الزكاة كما إذا كان مالكا لخمس وعشرين من الإبل في ستّة أشهر ثم ملك واحدة أخرى من الإبل فمقتضى القاعدة الأولية ، هو أنه عند انقضاء الحول لخمس وعشرين إبلا يؤدّى خمس شياه لكل خمس إبل شاة ، وبعد انقضاء ستّة أشهر الذي ذكره ، لكن بعد ما قام الدليل على أنه لا يزكّى المال في عام واحد مرّتين فيقع حينئذ التزاحم بين دليل حول النصاب وهو الخمس والعشرين والستّ والعشرين ولا بدّ من سقوط ستّة أشهر من حول أحدهما ولعلّه يتّفق التزاحم في هذا المورد إلا أن الغالب يقع باب التزاحم في ما كان للعبد فيه القدرة.
وقد علم مما سبق أن التزاحمين إذا كان شرعيين فيرجع أسبق منهما حكما فيقدّم لفعليّة امتثاله على الآخر كما إذا نذر المكلّف بصوم يوم الخميس ويوم الجمعة ، وإذا لم يكن قادرا إلا صوم أحد اليومين فلا محيص من ترجيح الأسبق منهما ولو كان المتأخّر أهمّ ، كما إذا دار الأمر باتيان أحد للقراءة أو القيام للركوع ولكن اختلف في المسائل من الأمثلة كما إذا نذر زيارة الحسين ـ عليهالسلام ـ في يوم عرفة قبل أشهر الحرم ثم حصل الاستطاعة للناذر بعده.
وعن المحقق السيّد اليزدي ـ قدسسره ـ العمل بنذره بأنه أسبق فانّ النذر راجح في حينه وانه ليس بمستطيع حين النذر وليس تحليل الحرام ، فالعمل بالنذر بمقتضى القاعدة لعدم استطاعته حينه ، وفيه انّ الرجحان يلزم حين العمل لا حين النذر وهو المستفاد من الأدلّة فيحلّ النذر إذا صادف بيوم المعيّن وان شرط الله قبل شرطكم.