الأحكام إنما تكون الماهيّات الواقعة في رتبة الحمل لا واقعة في نتيجة الحمل ليس لها محصّل.
ثم انّ ما ذكر وهم من المستدلّين بالجواز كلّها مشترك في المعنى وإنما الفرق بالعبارة وهي جميعا ناظرة إلى أن الأحكام من العوارض الذهنيّة للصور الذهنيّة وليست من العوارض الخارجيّة ، وإنما الخارج ظرف الاتصاف لا العروض وهو الذهن ليس إلا ، وقد عرفت أن كلّها مخدوش.
ومنها : ما استدلّ بالجواز وهو ما عن السيّد الفشاركي ، وتبعه أستاذنا الحائري ، قال : انّ الأعراض ثلاثة أقسام :
الأول : ما يكون عروضه واتصافه في الخارج كالحرارة العارضة للنار والبرودة العارضة للماء.
الثاني : ما يكون عروضه في الذهن واتصافه المحل في الخارج وإن لم نتعقّله لكن مثّلوا بذلك الفوقيّة والتحتيّة والأبوّة والبنوّة ، ونحو ذلك.
الثالث : ما يكون عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا الكلّية منتزعة من الماهيّة المتصوّرة في الذهن.
وقال الحائري ـ قدسسره ـ الإشكال في انّ عروض الطلب أمرا كان أو نهيا لمتعلّقه ليس من القسم الأول وإلا لزم أن لا يتعلّق إلا بعد وجود متعلّقه فيلزم تحصيل الحاصل ولا من القسم الثاني لأن متعلّق الطلب إذا وجد في الخارج سقط الطلب فينحصر الأمر في القسم