تاب لقبح سؤال الإمامة للكافر في حال كفره ووقوع الكفر من هؤلاء معلوم فيجب دخوله [ دخولهم ] (١) تحت النفي.
وليس لأحد أن يقدح في بعض ما مضى بأن التائب من الظلم لا يكون ظالما.
لأن ظالما من أسماء الفاعلين في اللغة كقاتل وضارب وليس باسم شرعي والأسماء المشتقة من الأفعال ثابتة بعد التوبة كثبوتها قبلها يقولون هذا قاتل زيد وضارب عمر وو خاذل علي وأن تابوا مما اقترفوه ولو كان من أسماء الشرعية لقبح هذا الإطلاق بعد التوبة كفاسق وكافر.
ولأن العرب تصف فاعل الضرر الخالص بظالم كما تصفه الشريعة ولو كان منقلا يجري مجرى مصل ومزك لاختصاصه بعرف الشرع كذين الاسمين وإقرار الشريعة له على أصل الوضع يسقط الشبهة لأنها مبنية على قبح الوصف به بعد التوبة وما قررته الشريعة من الأسماء على أصله لا يجوز سلبه للتائب بلا خلاف بين العلماء بأحكام الخطاب.
وأما النص الجلي من السنة : فقوله لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنت الخليفة من بعدي.
وفي مقام أنت أخي ووصيي ووزيري ووارثي والخليفة من بعدي.
وأمره لأصحابه في غير مقام بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين.
وفي مقامات أنت الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وذو النورين الأزهر ويعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة.
وهذه الأقوال بصريحها مفيدة استخلافه عليا عليه السلام على أمته ودالة على إمامته فيجب القطع لها على صحة ما نذهب إليه.
__________________
(١) في النسخة : « دخوله ».