وإن أريد الصفقة باليد فغير نافعة لا سيما مع كونها واقعة عن امتناع شديد وتخلف ظاهر وتواصل إنكار عليه وتقبيح لفعله وموالاة مراجعه بتحديد (١) تارة وتخويف أخرى وتحشيم وتقبيح إلى غير ذلك مما هو معلوم ودلالة ما وقع على هذا الوجه على كراهية المبايع واضحة.
وأما إظهار التسليم فعند فقد كل ما يظن معه الانتصار ولهذا صرح عليه السلام عند التمكن من القول بوجود الأنصار بأكثر ما في نفسه من ظلم القوم له وتقدمهم عليه بغير حق وسنورد طرفا منه فيما بعد إن شاء الله وذلك مانع من وقوع تسليمه عن رضا.
وأما حضور مجالسهم فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمكن منه وتنبيه الغافل وإرشاد الضال وتعليم الجاهل واستدراك الفائت وهذا أمور يختص به (٢) مضافا إلى غيرها تمكن منها ومنع من تلك فوجب عليه فعل ما تمكن منه ويسقط عنه فرض الممنوع منه.
وأما الصلاة خلفهم فلا دلالة على كونه عليه السلام مقتديا بهم لكون الاقتداء من أفعال القلوب ولأنه أقرأ القوم وأفقههم فلا يجوز له الاقتداء بهم حسب ما نص عليه شارع الجماعة صلى الله عليه وآله ولأنه إمام الذي لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز له اتباع رعيته.
فهذه أصولنا الموافقة للأدلة يمنع من كونه عليه السلام مقتديا بغيره.
فأما أصول القوم فإنهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق فكيف تكون صلاة المسلم خلف أبي بكر دلالة على إمامته أو فضله أو قادحة في عدالة المصلي أو إمامته لو لا غفلة السائل وجهله بأصوله وأصول خصمه.
وأما أخذ العطاء فليسوا بذي مال يخصهم إعطاؤه وإنما هو مال الله
__________________
(١) في النسخة : « بتحديد ».
(٢) في النسخة : « يختص عليهالسلام وجوبها ».