الذي جعله لأنصار الإسلام وأمير المؤمنين علي عليه السلام زعيم النصرة وأحق الأنصار به.
على أن فرض تصريف هذا المال مردود إليه جملة فتمكنه من البعض لا يقتضي رضاه بالمنع من البعض الآخر ولو كان العطاء من مالهم لم يدل على صواب رأيهم في الإمامة بإعطائه ولا خطاء علي بأخذه كسائر العطايا.
وأما نكاحه من سبيهم فبنو حنيفة لا يعدون أمرين أما كونهم مستحقين المسبي في الملة أو غير مستحقين.
وكونهم مستحقين يقتضي إباحة تملك سبيهم وإن كان السابي ظالما ليس بإمام ولا بمأموم عدل لو لا ذلك يحرم نكاح المسبي في كل زمان لا إمام فيه منصوص عليه ولا مجتاز (١) وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك.
وكونهم غير مستحقين يقتضي كونه عليه السلام عاقدا على خولة الحنفية لكونه عالما بما يحل ويحرم وممن لا يقدم على ما يعلمه حراما باتفاق.
وأما مناكحة عمر فالتقية المبيحة للإمساك عن النكير لما فعلوه من تقلد أمر الإمامة مبيحة لذلك لكونه مستصغر في جبنه.
على أن حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبد الله بن أبي السلول وغيره من المنافقين وقد كانوا يناكحون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإظهار الشهادتين وانقيادهم للملة وهذه حال عمر.
وعلم علي عليه السلام بالدليل كفر عمر كعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي كفر ابن أبي السلول وغيره فكما لم يمنع ذلك من مناكحتهم فكذلك هذا.
وأما ما روي عن العباس من قوله لعلي عليه السلام ادخل بنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث فغير معلوم فيلزم تأوله والأشبه أن يكون
__________________
(١) كذا في النسخة.