والحسنان عليهمالسلام أعلم به من أبي بكر ، فكانت لا تعرضهم للشهادة ولا يتعرّضون لها ، لعلمهم بأنّها لا تقبل ، لأن ذلك فسق وسوء تدبير وسفه مأمون منهم بإجماع ، وغير مأمون من الرجل ، وكان به أحق.
وبهذا تسقط شبهة من قدح في شهادة الحسنين عليهماالسلام بالصّبا ، لأنّ ذلك لو كان مانعا من قبول شهادتهما لكان علي عليهالسلام به أعلم من أبي بكر ، وكان لا يعرضهما للشهادة ، ولكان ردّ شهادتهما لذلك أولى من ردّها بالنبوة ، ولمّا لم يقل ذلك أبو بكر دلّ على أنّهما معتدّ بشهادتهما.
ومنها : قبوله دعوى جابر في الحثيات (١) وعائشة وحفصة من ثياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإقرارهما في ثبوته بغير بيّنة ، مع تميّز المردود دعواه وشهادته في الفضل ، وتبريزه عليهم في العدالة والزهد ، واختصاصهم من النبي صلىاللهعليهوآله بمنزلة لم يشاركهم فيها أحد ، وذلك يوضح عن قصده أهل هذا البيت بالظلم ، وإرادة الوضع منهم ، والتصغير من قدرهم ... (٢) بأدنى تأمّل.
ومنها : حين طالبت بفدك من جهة الإرث ـ إذ دفعها عنها بالنحلة ـ كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة ، ليتمّ له منع فاطمة عليهاالسلام لفدك من جهة الإرث كالنحلة ، والدلالة على كذبه من وجوه :
منها : تصريح القرآن بخلافه في قوله تعالى : ( وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ ) (٣) وقوله تعالى : ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) (٤) ، وإطلاق الإرث مختصّ بانتقال الأعيان إلى الوارث فيما يصحّ نقله ، ورفع الحظر ، وصحّة تصرفه فيما لا يصح نقله من الحرث والرباع ، فيجب حمله عليه دون ما يدّعى من علم وغيره ، ولأن العلم والنبوّة لا يورثان ، لوقوف
__________________
(١) في النسخة : « قبوله دعوى جايز في الجنينات ».
(٢) كلمات غير مقرؤة.
(٣) النمل ٢٧ : ١٦.
(٤) مريم ١٩ : ٦.