ودعوى إمساك الصحابة عنه لا يغني شيئا ، لاحتماله للرضى وغيره على ما بيّناه ، ولحصول الإمساك منهم أيضا عن فاطمة عليهاالسلام وترك النكير عليها في دعوى النحلة والميراث.
ولا يجوز أن يقول جاهلهم في هذا : قد أنكر عليها أبو بكر ، لأنه يقال له : وقد أنكرت هي أيضا على أبي بكر ، وهل من فضل!
ومنها : أنّ هذا الخبر لو كان صدقا لم يختص سماعه بأبي بكر ، بل الوجوب في حكمة النبي صلىاللهعليهوآله إعلام أهل بيته به ، لاختصاص فرض تبليغه إليهم بهم ، لكونه من فروضهم دون أبي بكر.
ولو أعلمهم لم يطالبوا إلاّ عن علم منهم بتحريم المطالبة ، وذلك مأمون منهم بغير خلاف ، ولأنه عليهالسلام نصّ على أنّ عليا عليهالسلام أعلم القوم ، وأقضاهم ، وباب مدينة علمه ، ومن لا يفارق الحقّ ولا يفارقه ، وذلك يمنع من جهله بحكم شرعي يعلمه أبو بكر.
وألاّ يبلّغه النبي صلىاللهعليهوآله إليهم ولا إلى من تقوم الحجّة بنقله إخلال منه عليهالسلام بواجب الأداء ، وذلك مأمون منه باتفاق ، فلم يبق إلاّ كذب المخبر به.
وبعد ، فلو (١) سلّم الحديث لم يمنع من مقصودنا من وجهين :
أحدهما : أنّ إعرابه غير مضبوط ، فيصح أن تكون الرواية بنصب صدقة ، فتكون فائدته : أنّ المتروك للصدقة لا يورث ، بخلاف كلّ موص بصدقة لا يمضي منها ما زاد على الثلث.
الثاني : أنه لو ثبت ما أرادوا من نفي التوريث لكان مختصا بما يصح ذلك فيه من أملاكه ، وفدك خارجة عن هذا ، لكونها من جملة الأنفال الّتي لا تملك على حال ، ولا يصح تصرّف النبي صلىاللهعليهوآله ولا من يقوم مقامه من الحجّة من الأئمة المستحقّين للأنفال في شيء من منافعها بعد الوفاة ، لاختصاص ذلك بالقيام في حفظ الملّة مقام
__________________
(١) في النسخة : « فلم ».