الماضي.
وليس لأحد أن يقول : فأبو بكر بهذه الصفة.
لأنّا نعلم ضرورة أنه لم يدّعها لنفسه ، وذلك يقتضي جهله بهذا الحكم ، أو علمه بأنّه ليس من أهله ، وأيّ الأمرين كان قدح في عدالته.
إن قيل : فعلى أيّ وجه صحّ من فاطمة عليهاالسلام أن تدّعي استحقاقها بالنحلة تارة وبالميراث أخرى.
قيل : للوجه (١) الّذي له حلّ لها التصرف فيها في حياة النبي صلىاللهعليهوآله ، [ و ] هو إذنه لها بذلك ، وبعد وفاته ، إذن أمير المؤمنين عليهالسلام المستحقّ لها بنيابته في الحجّة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولم تتمكن عليهاالسلام أن تطلبها من هذا الوجه المقتضي لتضليل ولي الأمر دون أمير المؤمنين عليهالسلام ، كما لم يتمكّن أمير المؤمنين عليهالسلام من التصريح بذلك ، فعدلت إلى دعوى النحلة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهي صادقة ، لكونها منحولة منه عليهالسلام.
ولمّا دفعت عنها بفعل من قد اعتقد كونها ملكا للنبيّ عليهالسلام يصحّ ميراثه قالت : فاذا لم تعطنيها بالنحلة وكانت عندك ملكا لأبي فأنا أولى الخلق بميراثه ، فعدل إلى الخبر الّذي لا حجّة فيه على وجه ، وهي عليهاالسلام في ذلك واضحة للاحتجاج (٢) عليه موضعه ، وإن كان الوجه في استحقاقها ما بيّناه.
على أنّ الرجل قد ناقض ما ادّعاه على النبي صلىاللهعليهوآله وحكم به على فاطمة عليهاالسلام بإقراره الأزواج في بيوت النبي عليهالسلام ، والقميص في يد عائشة الّذي أخرجته للتأليب على عثمان ، والسلاح والفرس والنعلين والقضيب والبردة والعمامة والحمار والناقة العضباء والراية في يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام.
__________________
(١) في النسخة : « لوجه ».
(٢) كذا في النسخة ، والظاهر أنّ الصحيح : « واضعة الاحتجاج ».