الإنكار عليه وعلى ذويه ، ومن منعه (١) الماء وقتله ، وعلي وذويه ومن معه من المهاجرين والأنصار في قتال طلحة والزبير ومعاوية وعمرو ومن في حيّزهم ، وهم في قتاله واستحلال دمه ، وهداية كل مقتد بواحد من هؤلاء.
وفساد ذلك ظاهر.
ومما تعلقوا به : ما رووه عنه عليهالسلام أنه قال : عشرة من أصحابي في الجنة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد بن فضيل ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح.
قالوا : فشهد لهؤلاء بالجنة ، وذلك يقتضي إمامتهم ، لأنه لا أحد فرّق بين الموضعين ، فمنع من شهادتكم عليهم بالكفر المخالفة للنبيّ صلىاللهعليهوآله .
والجواب : من وجوه :
أحدها : أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا في شيء ، ولا عند الكلّ فيما طريقه العلم ، والقطع على ثبوت الثواب لمكلّف معيّن مما لا يكفي فيه إلاّ العلم ، لا سيّما في ذي قبائح ظاهرة ، فلا يجوز إثبات إثباته (٢) بخبر واحد باتفاق.
وثانيها : أنّه لم يروه إلاّ سعيد ، وهو أحد العشرة ، ولو كان ثابتا مع قوّة الدواعي إلى نقله ـ لتضمن البشارة بالجنة لأولي الأمر ـ لوجب تواتره وشياعه إلى حدّ لا يبقى فيه لبس ، ومن فقد ذلك برهان على سقوطه.
وثالثها : أنه لو كان ثابتا لكان معلوما لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهالسلام :
فكان لا يقول أبو بكر عند وفاته : ليتني لم أكشف بيت فاطمة ولو أغلق على حرب ، وليتني لم أقتل الهرمزان ، أو ليتني كنت سألت النبي صلىاللهعليهوآله هل للأنصار حقّ في الأمر ، فكنّا لا ننازعهم ، وليتني بايعت أحد الرجلين.
ولا يقول عمر عند وفاته : ليت أمّي لم تلدني ، وليتني كنت نسيا منسيّا ، وودّ ابن
__________________
(١) في النسخة : « ومن معه منعه ».
(٢) كذا في النسخة ، والظاهر أنّ الصحيح : « إمامته ».