ج ـ أقول لك بصراحة : إنّ بعض اجتهاداتي والتي تقول : إنّها تخالف النصوص الصريحة من الكتاب وسنّة رسول الله خلال حياته ، فقد كنت أسكن في عوالي المدينة وكان لي صديق من الأنصار من بني أُميّة وكنّا نتناوب النزول على رسول الله ، فينزل يوماً وأنزل يوماً ، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك (١).
____________
وقد أجمعت الأُمّة الإسلاميّة على أصل مشروعيّة متعة النساء بالآية المذكورة والسنّة النبويّة ، وما قولهم بنسخها إلاّ تغطية لما أحدثه عمر بن الخطاب من البدعة.
ثم أكبر دليل على حليتها هو تحريم عمر لها بقوله :
»متعتان كانتا على عهد رسول الله ... « فهو يؤكّد على مشروعيّتها ، وأنّها كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنّه هو من يحرّمها.
وقد ذكر القوشجي ـ وهو من متكلّمة الأشاعرة ـ نص عمر بن الخطّاب وهو على المنبر : « ثلاثة كنَّ على عهد رسول الله وأنّي أنهى عنهن وأحرمهنّ وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحجّ وحيّ على خير العمل » شرح تجريد الاعتقاد : ٤٨٤.
ثمّ اعتذر القوشجي : « بأنّه ( أي عمر ) قد اجتهد في ذلك »!!
وهذا الاعتذار ليس إلاّ تغطية لبدعة ببدعة مثلها; لأنّ الاجتهاد إنّما هو استنباط الأحكام من الأدلّة الشرعيّة ، وليس معنى الاجتهاد تحريم ما هو معلوم الحلّية!!
هذا غيض من فيض من اجتهادات عمر مقابل النصوص.
(١) صحيح البخاري ١ : ٣١ ، كتاب العلم باب التناوب في العلم.