الأصل زال الفرع.
ومن زعم أن المراد عدم ثبوت ولاية للإمام على الأعصار المستقبلة وان ولاية امام كل عصر مختصة بعصره. فقد سها سهوا بينا ، لان كل نبي أو وصي مسلط على كل تصرف يرى فيه مصلحة سواء اختص بزمانه أو عم الأزمنة كلها ، حتى ان آدم على نبينا وآله وعليهالسلام كان له من التصرفات ما يدوم أثره إلى يوم قيام القيامة.
وهو واضح ، لأن ولاية أولياء الله ولاية إلهية تامة عامة كاملة ـ فافهم حتى لا يشتبه عليك الفرق بين اختصاص ولاية الإمام بعصره وبين ما قلنا من فوات متعلق الاذن بموت الاذن.
وجه الثاني أيضا أمران :
أحد هما ـ حسبان أن نصب القاضي فعل من أفعال الامام وجعل من مجعولاته كسائر أفعاله وتصرفاته ، مثل الإعطاء والمنع والبيع والشراء وأمثالها ، وهو ماض مطلقا كما ستعرف في نصب الفقيه والقضاة العامة ، وليس من قبيل إنشاء الاذن في شيء حتى يزول بموت ونحوه.
والثاني ـ الاستصحاب.
وكلاهما ضعيفان ، لأن الأول غير ثابت والثاني ليس بحجة في مثل المقام ، على ما هو المختار من عدم الاعتبار بالاستصحاب في الشك باعتبار المقتضي.
ثمَّ ان أدلة الطرفين جارية في المنصوب العام ، مثل قول الصادق عليهالسلام في مقبولة ابن حنظلة : انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ـ انتهى ونحوه (١).
لكن الظاهر المصرح به في المسالك الإطباق على عدم الانعزال ، ولعله لأجل ظهور مثل قوله عليهالسلام « انظروا » في جعل المنصب لا في الاذن في القضاوة خاصة ، فلا يزول بموت الامام وان كان الخطاب الشفاهي مختصا
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ١ من أبواب صفات القاضي ح ٤.