المفيد للظن.
ودعوى التفكيك بين جواز الشهادة وسائر الاثار. مدفوعة بإطلاق ما يستفاد منها من كون صلاح الظاهر طريقا على العدالة ودليلا عليها كما نطق به قوله عليهالسلام في مرسلة يونس « فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته » (١) وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن ابي يعفور « والدال على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه » (٢) ، مضافا الى قوله عليهالسلام في هذه الصحيحة بعد ذلك « حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته » لان التعديل إظهار للعدالة كما لا يخفى ، والى ما في رواية أخرى أيضا من الدلالة على أن « من حسن ظاهره كملت مروته وظهرت عدالته » ، فإنها تدل بدلالة الإيماء والتنبيه على كبرى محذوفة صغراه قوله « كملت مروته » والا لغي الكلام كما لا يخفى. وهي أن كل من ظهرت عدالته وجب الالتزام بآثار العدالة في حقه التي من جملتها الشهادة.
ثمَّ ان في الاكتفاء بمطلق الظن أو اعتبار الظن الاطمئناني مطلقا أو خصوص ما يحصل منه من حسن الظاهر وصلاح ظاهر الحال. وجوه أظهرها وأحوطها الأخير ، بل لا يبعد دلالة ما في المرسلة على ذلك ، لان مأمونية الظاهر لا تنفك عن اطمينان الخاطر وطمأنينة القلب ، فيقيد به إطلاق الباقي لو كان فيها دلالة على الاكتفاء بمطلق الظن بناء على التقييد في الأحكام الوضعية حتى في المثبتين مطلقا ـ فافهم. والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ٢٢ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) الوسائل ج ١٨ ب ٤١ من أبواب الشهادات.