الحلف البتي تعين الرد الى المدعي بقوله عليهالسلام « أو يحلف أو يرد ».
قلت : الاجتزاء بيمين نفي العلم انما يستفاد من التعليل بعد ملاحظة أنه لا بد للمنكر من الحلف ، فبمقتضى قوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ».
فإن قلت : اليمين المذكورة هي اليمين على نحو البت كما مر غير مرة ، فإذا خرج مورد عن صلاحية الحلف البتي دخل تحت قوله عليهالسلام « أو يرد » ودعوى تخصيص عموم البينة على المدعي ، كما ترى.
قلنا : يستكشف من التعليل المزبور أن عدم العلم بفعل الغير ينزل شرعا منزلة العدم الواقعي ، فالحلف على نفي العلم به حلف جزمي ولو ادعاء ، فلا يلزم تخصيص في العموم المزبور ـ فافهم.
( ومنها ) الرواية الواردة في الرهن (١) ، وفيها تصريح بأن الوارث يحلف على نفي العلم بما ادعى على المورث.
( ومنها ) رواية حفص الواردة في جواز الشهادة بمقتضى اليد (٢) ، وحاصل مضمونها أن الراوي اعتقد عدم جواز الشهادة على ملكية ما في اليد بمقتضى اليد ، معللا باحتمال كونه لغيره وانما تجوز على اليد ، ورده الامام عليهالسلام بأنك إذا اشتريت منه ما في يده فهل تحلف على أنه صار ملكك.
وجه الاستدلال : ان الحلف على دخول ما اشتراه من ذي اليد في ملكه مع احتمال اليد التي تلفه منها على غير الحقية يرجع الى الحلف على نفي فعل الغير ، لان احتمال كون تلك اليد غاصبة أو نحوها من الاحتمالات المخالفة للأصول لا بد منه في الحلف البتي على لازم حقية اليد ـ أعني الملكية ـ وقد
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ب ٣٠ من أبواب أحكام الرهن ح ١.
(٢) الوسائل ج ب من أبواب كيفية الحكم ح.