والزندقة ويسندها إلى أبي عبد الله عليهالسلام » ، (١) إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع. والعلم الإجمالي هنا أيضا حجّة فيجب الاجتناب عن كلّ خبر غير معلوم الصدور للتوصّل إلى الاجتناب عن الأخبار المكذوبة ، فإنّا لا ندّعي القطع بصدور الكلّ كما نسب إلى بعض الأخباريّين ، ولا الظنّ بصدور الكلّ حتّى ينافيه العلم الإجمالي بوجود الأخبار المكذوبة ، ولا يقتضي ذلك وجوب الاجتناب عن هذه الأخبار الّتي بأيدينا لخروجها عن طرف العلم الإجمالي المذكور بعد تنقيح أصحاب الحديث وكتبه وإخراجهم الأخبار المكذوبة عن كتبهم.
ولو سلّم كونها من أطراف العلم الإجمالي ، فهو حاصل بين محلّ الابتلاء وغيره ، فإنّ محلّ كلامنا هو هذه الأخبار لا ما لم يبلغنا وذهب عنّا فلا حكم له.
نعم أصل هذا التقرير من الدليل العقلي فاسد الوضع.
أمّا أوّلا : فلأنّ العمل بالأخبار المعلوم صدورها عن الأئمّة عليهمالسلام إنّما يجب لوجوب امتثال الأحكام الواقعيّة الّتي هي مداليل هذه الأخبار ومضامينها ، فإنّ الخبر الصادر عن الإمام إنّما يجب العمل به من حيث كشفه عن حكم الله الواقعي ، فالعلم الإجمالي إنّما يعتبر بالقياس إلى الأحكام الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام وهو لا يختصّ بهذه الأخبار ، بل حاصل في مجموع الأمارات الظنّيّة الّتي منها هذه الأخبار ، ومنها الإجماعات المنقولة ، ومنها الشهرة والاستقراء وغيرهما ، فإنّا نعلم إجمالا من جهة الضرورة وغيرها بصدور أحكام كثيرة عن الأئمّة عليهمالسلام ، وهي في مجموع الأمارات من حيث المجموع ، وهو يقتضي وجوب امتثالها بطريق العلم تفصيلا أو إجمالا من جهة البناء على الأخبار ، ومع تعذّره أو تعسّره أو سقوط اعتباره لدليل دلّ على عدم وجوب العمل بالاحتياط في امتثال أحكام الله المعلومة بالإجمال فبطريق الظنّ ، ويقال له : الامتثال الظنّي التفصيلي ، فالدليل المذكور لو تمّ لقضى بحجّيّة كلّ ما يفيد الظنّ بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن من سنخ الخبر لا حجّية خصوص [ الخبر ] ، فهذا في الحقيقة معنى وجوب العمل بمطلق الظنّ ، لا وجوب العمل بأخبار الآحاد بالخصوص.
لا يقال : العلم الإجمالي الّذي هو مناط العمل حاصل فيما بين الأخبار الّتي بأيدينا ، فالمعلوم صدوره إنّما هو كثير من هذه الأخبار ، وأمّا صدور الأحكام الاخر المخالفة
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال : ٢٢٥ ، رقم الترجمة ٤٠٢.