من إثبات نقيضه له التناقض.
وتوهّم لزومه في المقام مبنيّ على جعل نتيجة دليل الانسداد مطلقة ، على معنى المحصورة الكلّيّة ، بأن يحكم العقل بملاحظة مقدّمات ذلك الدليل بوجوب العمل بكلّ ظنّ ، سواء فرض كونه على وجه الكشف أو من باب الحكومة ، فيندرج الظنّ القياسي في عموم ذلك الحكم وإلاّ لم تكن القضيّة كلّيّة ، خصوصا إذا كان مناط حكمه كون العمل به إطاعة ظنّيّة ، أو كون الظنّ أقرب إلى العلم.
والتحقيق في دفعه : منع الملازمة ، لمنع شمول الحكم العقلي للظنّ القياسي ونحوه ممّا يقطع بمنع الشارع للعمل به بالخصوص ، فإنّ معنى دوران نتيجة الدليل هنا بين الجزئيّة والكلّيّة ، دوران حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ بين البعض أو الجميع من الظنون المحتملة الحجّيّة ، المنقسمة عندهم إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه.
والمفروض أنّ موضوع دليل الانسداد أيضا هو هذه الظنون ، ومن المعلوم بالبداهة عدم اندراج الظنّ القياسي ونحوه في عنوان هذه الظنون ، فلا إخراج ولا تخصيص بل هو خارج من موضوع القضيّة من أصله ، ولو جعلنا نتيجة الدليل مهملة ثمّ ضممنا إليها شيئا من المقدّمات المعمّمة المتقدّمة لتعميم حكم العقل بالنسبة إلى جميع الظنون لم يدخل فيه الظنّ القياسي ونحوه أيضا ، كما يظهر بأدنى تأمّل.
وبالجملة : هذا الظنّ لا يدخل في عموم حكم العقل على تقدير كلّيّة النتيجة ، ولا في التعميم المستفاد من إحدى مقدّماته على تقدير إهمالها ، حتّى يحتاج إلى إخراج ويلزم منه إشكال التخصيص في الدليل العقلي.
والسرّ في عدم دخوله في التعميم ، عدم شمول شيء من مقدّماته له ، أمّا مقدّمة الترجيح بلا مرجّح فلعدم لزومه بتعيين ما عداه للعمل ، لكفاية منع الشارع من العمل به في كونه مرجّحا لما عداه ، بل ربّما يكتفى في مقام الترجيح بظنّ منع الشارع بالخصوص ، بل احتماله فضلا عن القطع به.
وأمّا مقدّمة عدم الكفاية ، فلوضوح [ كفاية ] ما عداه من الظنون في معظم الأحكام ، بحيث لا يلزم بالرجوع في موارد القياس إلى الاصول محذور أصلا.
وأمّا الإجماع المركّب ، فلمعلوميّة الإجماع على الفرق ، فإنّ كلّ من فتح باب الظنّ المطلق وجوّز العمل به منع العمل به.