كقولهم عليهمالسلام : « إنّ دين الله لا يصاب بالعقول » (١).
وقوله عليهالسلام : « لا شيء أبعد من عقول الرجال عن دين الله » (٢).
وقوله عليهالسلام : « السنّة إذا قيست محق الدين » (٣).
وقوله عليهالسلام : « كان ما يفسده أكثر مما يصلحه (٤).
وقوله عليهالسلام : « أوّل من قاس الشيطان » (٥) وما أشبه ذلك.
وأمّا منع الإجماع والضرورة عند علماء المذهب مكابرة ، فإنّ معاقد الإجماعات المنقولة في ذلك مطلقة ، وضرورة المذهب في الجملة معلومة ، وممّا يقضي الضرورة ببطلانه ما لزم القول بدخول القياس في مطلق الظنّ المحكوم بحجّيّته العمل بالقياس المفيد للظنّ في مقابل الخبر الصحيح.
ومنها : ما ذكره الفاضل المذكور أيضا من منع حصول الظنّ من القياس ، ولا سيّما مع ملاحظة أنّ مبنى الشرع على التفريق بين المتّفقات والجمع بين المختلفات ، ولا سيّما أيضا مع ملاحظة قولهم عليهمالسلام : « أنّ دين الله لا يصاب بالعقول ، وأنّه ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن دين الله ، وأنّ السنة إذا قيست محق الدين » وغيره ممّا دلّ على غلبة عدم مصادفة الواقع في العمل بالقياس (٦).
وفيه : أيضا أنّ منع حصول الظنّ من القياس بقول مطلق مكابرة للوجدان ، ودعوى منع كون مبنى الشرع على التفريق والجمع من حصوله ، مدفوعة : بمنع كون مبنى الشرع على ذلك مطلقا.
نعم قد يتّفق فيه أنّ الشارع جمع بين المختلفات وفرّق بين المتّفقات ، وهذا في جنب ما فرّق فيه بين المختلفات وجمع بين المتّفقات ليس إلاّ أقلّ قليل.
نعم ملاحظة الأخبار المذكورة ربّما توهّن القياس في إفادة الظنّ ، وربّما توجب ارتفاع الظنّ الحاصل منه في بادئ الأمر ، وأمّا منعه من حصوله دائما فلا ، كيف وقد يحصل منه
__________________
(١) كمال الدين : ٣٢٤ / ٩ ، بحار الانوار : ٢ : ٣٠٣ / ٤١.
(٢) الوسائل : ٢٧ / ٢٠٣ / ٦٩ و ٧٣ ، ب ١٣ من أبواب صفات القاضي.
(٣) الوسائل : ٢٧ / ٤١ / ١٠ ب ٦ من أبواب صفات القاضي.
(٤) الوسائل : ٢٧ : ٢٥ / ١٣ ب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٥) الوسائل ٢٧ : ٤٦ / ٢٤ ، ب ٦ من أبواب صفات القاضي.
(٦) قوانين الاصول ١ : ٤٤٨ و ٢ : ١١٢.