٢ ـ روى مسلم : « عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ـ يعني متعة الحجّ ـ وأمرنا بها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ، ولم ينه عنها رسول الله صلىاللهعليهوآله حتّى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء » (١).
وكان عمر بن الخطّاب أوّل من نهى عنها ، وبهذا تواترت الأخبار ، منها :
١ ـ روى الطبراني : « عن سعيد بن المسيّب : إنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أنهى عنها ، وذلك أنّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ ، فإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتّى إذا كان يوم التروية أهل بالحجّ ، وخرج إلى منى يلبّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً ، والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهم تحت الإزار » (٢).
٢ ـ روى ابن حزم : « ثمّ اتفق أيوب وخالد كلاهما عن أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطّاب : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ، هذا لفظ أيّوب ، وفي رواية خالد : أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ » (٣).
٣ ـ روى أحمد : « عن جابر قال : مُتعتان كانتا على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله فنهانا عنهما عمر فانتهينا » (٤).
ولا نريد الاستطراد أكثر من هذا في ذكر الروايات التي أكّدت أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن متعة الحجّ ، وأنّه كان يعاقب عليها ، وهي جزء من التشريع ، وسنّة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله.
__________________
١ ـ صحيح مسلم ٤ / ٤٨.
٢ ـ مسند الشاميين ٣ / ٣٢٠ ، كنز العمّال ٥ / ١٦٤.
٣ ـ المحلّى ٧ / ١٠٧.
٤ ـ مسند أحمد ٣ / ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣.