ورى الشيخ الكليني قدسسره عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : نزلت في القرآن ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١).
وروى عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان علي عليهالسلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلاّ شقي » (٢).
وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة ، منها : عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لي : « تمتّعت »؟ قلت : لا ، قال : « لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة » (٣).
وهنالك روايات أُخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه إلى اليوم ، ففي الوسائل بأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل نسخ آية المتعة شيء؟ قال : « لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقي » (٤).
فما يقال من أنّها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، مضافاً إلى ضعف سندها ، وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الإمامية من شرعيّتها ، وعدم نسخها إلى يوم القيامة.
وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها ، فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك ، فهذه الأُمور متأخّرة عن الدليل الشرعي ، حتّى عند القائلين بحجيّتها وصحّتها.
والإشكال الذي أوردته من اختلاط الأنساب غير وارد ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية الثابتة لا تبطل اعتماداً على ما ربما تترتّب عليها ، وحكم ما ذكرته
__________________
١ ـ النساء : ٢٤ ، الكافي ٥ / ٤٤٨.
٢ ـ نفس المصدر السابق.
٣ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٥.
٤ ـ المصدر السابق ٢١ / ١١.