وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز له لأنّها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب » (١).
٢ ـ روضة الطالبين للنووي : « فرع : زنا بامرأة فولدت بنتاً ، يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره ، وقيل : إن تيقّن أنّها من مائه ، إن تصوّر تيقّنه حرمت عليه ، وقيل : تحرم مطلقاً ، والصحيح : الحلّ مطلقاً » (٢).
٣ ـ كشّاف القناع للبهوتي : « أو نكح بنته من الزنا » فعليه الحدّ « نصّاً ، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف » وهو كون الشافعي أباحه ، « فيحمل إذن على معتقد تحريمه » أي تحريم نكاح البنت ونحوها ، وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنّه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه (٣).
٤ ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشري : « ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً :
إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به |
|
وأكتمُهُ كتمانُهُ لي أسلَمُ |
فإن حنفيّاً قلتُ قالوا بأنّني |
|
أبيح الطلا وهو الشرابُ المحرَّم |
وإن مالكيّاً قلتُ قالوا بأنّني |
|
أبيحُ لهم أكلَ الكلابِ وهمْ هم |
وإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنّني |
|
أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرم |
وإن حنبليّاً قلتُ قالوا بأنّني |
|
ثقيلٌ حلولي بغيضٌ مجسِّم |
وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه |
|
يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ |
تعجبت من هذا الزمان وأهله |
|
فما أحد من ألسن الناس يسلم |
__________________
١ ـ الشرح الكبير ٧ / ٤٨٣.
٢ ـ روضة الطالبين ٥ / ٤٤٨.
٣ ـ كشّاف القناع ٦ / ١٢٥.