حيث قال ـ بعد نقل القول بالتقسيم إلى الكبائر والصغائر ، وعدم قدح الثاني نادراً في قبول الشهادة عن المبسوط ـ : ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلاّ بالإضافة إلى غيرها.
والحاصل : أن الوصف بالكبر والصغر إضافي (١).
وذهب طائفة منهم : الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن حمزة والفاضلان والشهيدان ، بل أكثر المتأخّرين كما في المسالك ، بل عامّتهم كما قيل ، ونسب إلى الإسكافي والديلمي أيضاً إلى انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر ، بل يستفاد من كلام الصيمري ، وشيخنا البهائي في الحبل المتين ـ على ما حكي عنهما ـ الإجماع عليه.
وهو الحقّ ، لظاهر قوله سبحانه : ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) (٢) ، وقوله : ( وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثمِ وَالْفَوَاحِشَ ) (٣).
ولقول علي عليهالسلام : « من كبير أوعد عليه نيرانه ، أو صغير أرصد له غفرانه ».
ورواية ابن سنان : « لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار ».
ومرسلة الفقيه : « من اجتنب الكبائر كفّر الله عنه جميع ذنوبه ».
وفي خبر آخر : « إنّ الأعمال الصالحة تكفّر الصغائر ».
وفي آخر : هل تدخل الكبائر في مشيئة الله؟ قال : « نعم ».
وتشهد له الأخبار الواردة في ثواب بعض الأعمال : « أنّه يكفّر الذنوب إلاّ الكبائر » ....
ثمّ أختلف القائلون بالتقسيم في تفسير الكبائر وتحديدها ، فمنهم من قال : إنّ كُلّ ما وجب فيه حدّ فهو كبيرة ، وما لم يقرّر فيه حدّ فهو الصغيرة.
__________________
١ ـ مستند الشيعة ١٨ / ١٢٢.
٢ ـ النساء : ٣١.
٣ ـ الشورى : ٣٧.