ابن عبد الله ، استشهد هو وصديقه عمرو بن الجموح الأنصاري بأُحد ودُفنا في قبر واحد ، فلم تطب نفس جابر فأخرج أباه بعد ستّة أشهر.
قال جابر رضى الله عنه : دُفن مع أبي رجلٌ ، فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. وزاد أبو داود والبيهقي : فأخرجته بعد ستّة أشهر ، فما أنكرت منه شيئاً إلاّ شعيرات كنَّ في لحيته ممّا يلي الأرض (١).
وأخرج الحاكم في المستدرك (٢) (٣ / ٢٠٣) بإسناد صحّحه عن جابر قال :
أصبحنا يوم أُحد ، فكان أبي أوّل قتيل فدفنته مع آخر في قبر ، ثمّ لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر ، فاستخرجته بعد ستّة أشهر ، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه.
قال ناصف في التاج (٣) (١ / ٤٠٩) بعد ذكر حديث جابر ونقل جنازة سعد وسعيد المذكورين : ففيها جواز نقل الميّت قبل الدفن وبعده إلى محلٍّ آخر ، ويجب نقله إذا طلبه مالك القبر ، أو خاف الغرق أو التغيير ، ويجوز نقله من وسط قوم أشرار ، فأصل النقل جائزٌ للحاجة.
٢ ـ عبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث البلدي الأنصاري ، استشهد بأُحد ، فجاءت أمّه أنيسة بنت عديّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله إنّ ابني عبد الله بن سلمة ـ وكان بدريّا ـ قُتل يوم أُحد ، أحببت أن أنقله فآنس بقربه. فأذن
__________________
(١) صحيح البخاري : ٢ / ٢٤٧ [١ / ٤٥٤ ح ١٢٨٧] ، سنن أبي داود : ٢ / ٧٢ [٣ / ٢١٨ ح ٣٢٣٢] ، سنن النسائي : ٤ / ٨٤ [١ / ٦٥١ ح ٢١٤٨] ، سنن البيهقي : ٤ / ٥٨ ، الاستيعاب : ١ / ٣٦٨ [القسم الثالث / ٩٥٥ رقم ١٦١٥] ، أُسد الغابة : ٣ / ٢٣٢ [٣ / ٣٤٨ رقم ٣٠٨٤] ، الإصابة : ٢ / ٣٥٠ [رقم ٤٨٣٨] ، التاج في الجمع بين الصحاح : ١ / ٤١٠ [١ / ٣٧٤]. (المؤلف)
(٢) المستدرك على الصحيحين : ٣ / ٢٢٤ ح ٤٩١٣.
(٣) التاج الجامع للأصول : ١ / ٣٧٤.