وذهب بعض المالكيّة إلى أنَّ القرب أولى ، وقيل : يعامله معاملته في حياته فيختلف ذلك باختلاف الناس ، وهذا باعتبار ما كان في العصر الأوّل ، وأمّا اليوم فعليه مقصورة تمنع من دنوِّ الزائر ، فيقف عند الشبّاك.
١٤ ـ نقل عن ابن أبي الصيف اليماني ـ أحد علماء مكّة من الشافعيّة ـ جواز تقبيل المصحف ، وأجزاء الحديث ، وقبور الصالحين.
١٥ ـ قال الحافظ ابن حجر (١) : استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كلِّ من يستحقُّ التعظيم من آدميٍّ وغيره ، فأمّا تقبيل يد الآدميّ فسبق في الأدب ، وأمّا غيره ، فنقل عن أحمد أنَّه سُئل عن تقبيل منبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبره ، فلم يرَ به بأساً ، واستبعد (٢) بعض أتباعه صحّته عنه (٣).
١٦ ـ قال الزرقاني المصري المالكي في شرح المواهب (٨ / ٣١٥) : تقبيل القبر الشريف مكروه إلاّ لقصد التبرّك فلا كراهة كما اعتقده الرملي.
١٧ ـ قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي ، في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزّي على متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي (١ / ٢٧٦):
يكره تقبيل القبر واستلامه ومثله التابوت الذي يجعل فوقه ، وكذلك تقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء ، إلاّ أن قصد به التبرّك بهم فلا يكره ، وإذا عجز عن ذلك لازدحام ونحوه كاختلاط الرجال بالنساء ـ كما يقع في زيارة سيدي أحمد البدوي ـ وقف في مكان يتمكّن فيه من الوقوف بلا مشقّة ، وقرأ ما تيسّر وأشار بيده
__________________
(١) فتح الباري : ٣ / ٤٧٥ ح ١٦٠٩.
(٢) المستبعد هو ابن تيميّة أو من يشاكله من أهل الأهواء المضلّة الذين لا يعتنى بهم وبآرائهم في دين الله. (المؤلف)
(٣) وفاء الوفا للسمهودي : ٢ / ٤٤٤ [٤ / ١٤٠٥]. (المؤلف)