أو نحوها ، ثمّ قبّل ذلك ، فقد صرّحوا بأنَّه إذا عجز عن استلام الحجر الأسود يسنُّ له أن يشير بيده أو عصا ثمّ يقبِّلها.
١٨ ـ قال الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي في كنز المطالب (ص ٢١٩) ومشارق الأنوار (١) (ص ٦٦) بعد نقل عبارة الرملي المذكور :
ولا مرية حينئذٍ أنَّ تقبيل القبر الشريف لم يكن إلاّ للتبرّك ، فهو أولى من جواز ذلك لقبور الأولياء عند قصد التبرّك ، فيحمل ما قاله العارف على هذا المقصد ، لا سيّما وأنَّ قبره الشريف روضة من رياض الجنّة.
١٩ ـ قال الشيخ سلامة العزّامي الشافعي في فرقان القرآن (ص ١٣٣):
وقال ـ يعني ابن تيميّة ـ : من طاف بقبور الصالحين أو تمسّح بها كان مرتكباً أعظم العظائم. وأتى بكلام ملتبس ؛ فمرّة يجعله من الكبائر ، وأخرى من الشرك إلى مسائل من أشباه ذلك ، قد فرغ العلماء المحقِّقون والفقهاء المدقِّقون من بحثها وتدوينها قبل أن يولد هو بقرون ، فيأبى إلاّ أن يخالفهم ؛ وربّما ادّعى الإجماع على ما يقول ، وكثيراً ما يكون الإجماع قد انعقد قبله على خلاف قوله ، كما يعلم ذلك من أمعن في كلامه وكلام من قبله وكلام من بعده ممّن تعقّبه من أهل الفهم المستقيم والنقد السليم ، وإليك مثالاً :
التمسّح بالقبر أو الطواف به من عوام المسلمين ، فأهل العلم فيه على ثلاثة أقوال : الجواز مطلقاً ، والمنع مطلقاً على وجه كراهة التنزيه الشديدة ، ولكنّها لا تبلغ حدّ التحريم ، والتفصيل بين من غلبه شدّة شوقٍ إلى المزور فتنتفي عنه هذه الكراهة ومن لا فالأدب تركه. وأنت إذا تأمّلت في الأُمور التي كفّر بها المسلمين وجعلها
__________________
(١) مشارق الأنوار : ١ / ١٤٠.