الراوي للجفاء.
وروى الكشّي أنّ أبا عبدالله عليهالسلام حجبه عنه ، وفي * طريقه محمّد بن عيسى وفيه قول ، مع أنّ ** الحجب لا يستلزم الجرح لعدم العلم بالسر فيه (١) ، صه(٢).
____________________________________
وقوله * : في طريقة محمّد بن عيسى.
فيه ما مرّ في حذيفة بن منصور (٣).
وقوله ** : مع أنّ الحجب ... إلى آخره.
قال جدّي رحمهالله : والظاهر أنّه كان اتّقاء عليه ليشتهر ذلك ولا يصل إليه ضرر ، لأنّ الخروج عند المخالفين كان عظيماً ، فإذا اشتهر أنّ أصحاب الصادق عليهالسلام يخرجون بالسيف كان يمكن أنْ يصل الضرر إلى الجميع ، كما يظهر من أخبار المنصور مع الصادق عليهالسلام ، والظاهر أنّه ما بقي الحجب وكان أياماً ، كما سمع وروى عن الصادق عليهالسلام أخباراً كثيرة كما عرفت وذكرنا في هذا الكتاب يعني شرحه على الفقيه.
وبالجملة : هذا الشيخ من أجلاء الأصحاب ، وعدّ جميع الأصحاب خبره صحيحاً وعملوا به ، انتهى (٤).
__________________
١ ـ لاحتمال كون الحجب تقيّة على نفسه وإنْ كان سائغاً ، لأنّ شهر السيف عظيم عند المخالفين ، ولأجل هذا يكون قد خص حذيفة بذلك ، حيث أنّه دخل في أعمالهم وعاشرهم ، وربما كان حضر هذا من لا يسمع الإمام عليهالسلام التصريح بأكثر من ذلك ، فلا يلزم الجرح في حريز ولا في البقباق ، فليتدبر ، والله أعلم. منه قدسسره.
٢ ـ الخلاصة : ١٣٤ / ٤ ، وفيها : مع قول فيه أنّ الحجب ...
٣ ـ تقدّم برقم : [ ١٣٠٣ ] من المنهج وبرقم : ( ٤١٣ ) من التعليقة.
٤ ـ روضة المتقين ١٤ : ٨٨.