أبى ذنب ، وسفيان الثوري ، وابن أبى ليلى عن الرجل يسلم من أهل العنوة الخراج فى الأرض والزكاة من الزرع بعد الخراج ، وهو قول الأوزاعى ، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجتمع الخراج والزكاة على رجل ، وقال مالك ، وابن أبى ذئب ، وسفيان ، وأبو حنيفة : إذا زرع الرجل أرضه الخراجية مرات فى السنة لم يؤخذ منه إلا خراج واحد ، وقال ابن أبى ليلى : يؤخذ منه الخراج كلما أدركت له غلة ، وهو قول ابن أبى سبرة ، وأبى شمر ، وقال أبو الزناد ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، ويعقوب ، وابن أبى ليلى ، وابن أبى سبر ، وزفر ، ومحمد بن الحسن ، وبشر بن غياث : إذا عطل رجل أرضه قيل له أزرعها وأد خراجها وإلا فادفعها إلى غيرك يزرعها. فأما أرض العشر فانه لا يقال له فيها شيء إن زرع أخذت منه الصدقة ، وإن أبى فهو أعلم ، وقالوا : إذا عطل رجل أرضه سنتين ثم عمرها أدى خراجا واحدا وقال أبو شمر : يؤدى الخراج للسنتين.
وقال أبو حنيفة ، وسفيان ، ومالك ، وابن أبى ذئب ، وأبو عمرو الأوزاعى : إذا أصابت الغلات آفة أو غرق سقط الخراج عن صاحبها وإذا كانت أرض من أراضى الخراج لعبد أو مكاتب او امرأة فإن أبا حنيفة قال عليها الخراج فقط ، وقال سفيان ، وبن أبى ذئب. ومالك : عليها الخراج وفيما بقي من الغلة العشر.
وقال أبو حنيفة ، والثوري فى أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناء من حوانيت أو غيرها أنه لا شيء عليه فإن جعلها بستانا ألزم الخراج وقال مالك وابن أبى ذئب : نرى إلزامه الخراج لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع فأما أرض العشر فهو أعلم ما اتخذ فيها. وقال أبو يوسف فى أرض موات من أرض العنوة يحييها المسلم إنها له وهي أرض خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج فإن استنبط لها عينا أو سقاها من ماء السماء فهي أرض عشر ، وقال بشر : هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو غيره. وقال أبو حنيفة. والثوري