وأصحابهما ومالك ، وبن أبى ذئب ، والليث بن سعد فى أرض الخراج التي لا تنسب إلى أحد تقعد المسلمون فيها فيتبايعون ويجعلونها سوقا أنه لا خراج عليهم فيها ، وقال أبو يوسف : إذا كانت فى البلاد سنة أعجمية قديمة لم يغيره الإسلام ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من مضرتها فليس له أن يغيرها ، وقال مالك ، والشافعي : يغيرها وإن قدمت لأن عليه نفى كل سنة جائرة سنها أحد من المسلمين فضلا عن ما سن أهل الكفر.
العطاء في خلافة عمر بن الخطاب
رضى الله عنه
حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى ، قال : حدثنا إسماعيل بن المجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي قال : لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج جمع أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال إنى قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله ، فقالوا نعم رأيت الرأى يا أمير المؤمنين ، قال : فبمن أبدأ قالوا : بنفسك ، قال لا ولكنى أضع نفسي حيث وضعها الله. وأبدأ بآل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ففعل فكتب عائشة أم المؤمنين يرحمها الله فى اثنى عشر ألفا ، وكتب سائر أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم فى عشرة آلاف ، وفرض لعلى بن أبى طالب فى خمسة آلاف ، وفرض مثل ذلك لمن شهد بدرا من بنى هاشم.
وحدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج ابن أرطاة عن حبيب بن أبى ثابت أن أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم كن يتتابعن إلى العطاء ، محمد بن سعد عن الواقدي عن عائذ بن يحيى عن أبى الحويرث عن جبير بن الحويرث بن نقيذ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استشار المسلمين فى تدوين الديوان ، فقال له على بن أبى طالب : تقسم كل سنة