فأقاموا بها للتجارة فوضعت عليهم الجزية ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف. قالوا وكانت للعباس بن عبد المطلب رحمهالله أرض بالطائف. وكان الزبيب يحمل منها فينبذ فى السقاية للحاج ، وكانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مكة فيصلحونها فلما فتحت مكة وأسلم أهلها طمعت ثقيف فيها حتى إذا فتحت الطائف أقرت فى أيدى المكيين ، وصارت أرض الطائف مخلافا من مخاليف مكة. قالوا وفى يوم الطائف أصيبت عين أبى سفيان بن حرب.
حدثنا الوليد بن صالح. قال حدثنا الواقدي ، عن محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أمر أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم يأخذ زكاتهم زبيبا كما تؤدى زكاة النخل ، قال الواقدي ، قال أبو حنيفة لا يخرص ولكنه إذا وضع بالأرض أخذت الصدقة من قليله وكثيره ، وقال يعقوب إذا وضع بالأرض فبلغت مكيلته خمسة أوسق ففيه الزكاة العشر أو نصف العشر. وهو قول سفيان بن سعيد الثوري. والوسق ستون صاعا. وقال مالك بن أنس. وابن أبى ذئب : السنة أن تؤخذ منه الزكاة على الخرص كما يؤخذ التمر من النخل.
حدثنا شيبان بن أبى شيبة. قال حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا يحيى ابن سعيد. عن عمرو بن شعيب أن عاملا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه على الطائف كتب إليه أن أصحاب العسل لا يرفعون إلينا ما كانوا يرفعون إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وهو من كل عشرة زقاق زق ، فكتب إليه عمر إن فعلوا فأحموا لهم أوديتهم وإلا فلا تحموها. حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، قال حدثنا إسماعيل بن ابراهيم ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر أنه جعل فى العسل العشر.
حدثنا داود بن عبد الحميد قاضى الرقة عن مروان بن شجاع عن خصيف